الدعاوى العينية العقارية و الشخصية العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم
عند تناولنا الدفع الشكلي ( الدفع بعدم الاختصاص ) أشرنا إلى معيار الاختصاص في المسائل العقارية فمنها مايقدم أمام محكمة موطن العقار( العينية العقارية) ،ومنها ما يمكن تقديمه أمام محكمة موطن المدعى عليه ( الشخصية العقارية
لذلك سنشير إلى المواد التي تناولت ذلك التقسيم ،ونذكر بعض النماذج لها كالتالي
أولا: الدعاوى العينية العقارية التي يكون الاختصاص لمحكمة موطن العقار
تختلف حسب طبيعة الحق العيني والموقف القانوني.
وقد نص القانون المدني على الحقوق العينية ( العقارية والمنقولة ) وكذا الشخصية وذلك في المواد
(122) مدني التي نصت بقولها :تنقسم الحقوق المالية إلى :
حقوق شخصية
وحقوق عينية ،
فالحقوق العينية هي: ما كان للإنسان من حقوق في مال بعينه ،
والحقوق الشخصية هي :ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغير الديون أو التعهدات أو الالتزامات المتعلقة بالذمة.
ونصت المادة (123) مدني بقولها :تنقسم الحقوق العينية إلى :
أ_حقوق عينية أصلية
ب_ وحقوق عينية تبعية
أ_ فالحقوق العينية الأصلية هي: التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق آخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعاً لزوال حق أخر وتشمل :
١_حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال .
٢_وحقوق الإرتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال أخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الإطلال
ب_والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشأ لضمان حق تعلق بالذمة وتزولبزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز.
ونصت المادة مادة (124) مدني بقولها :تنقسم الحقوق العينية إلى
حقوق عينية ثابتة (عقارية)
وحقوق عينية (منقولة)
فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية)
والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول 0
ونصت المادة (132)مدنب بقولها:
أحكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأصلية تبين في الكتاب الرابع من هذا القانون.
إليك بعض الدعاوى العينية الرئيسية:
1. **دعوى إثبات الملكية**: تستخدم لإثبات حق الملكية أو الملكية الفعلية لشيء معين، وتقدم من قبل الشخص الذي يدعي أنه مالك الشيء.
2. **دعوى الاسترداد**: تقام لاسترداد شيء تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني، مثل الدعوى التي يقدمها المالك لاستعادة ملكيته لأحد ممتلكاته.
3. **دعوى الحيازة**: تهدف إلى حماية حيازة الشخص للشيء دون النظر إلى مسألة الملكية. يمكن لأي شخص حائز أن يرفع دعوى ضد أي شخص يتعرض لحيازته.
4. **دعوى الانتفاع**: تتعلق بحق الانتفاع على شيء مملوك لشخص آخر، حيث يمكن للشخص الذي يمتلك حق الانتفاع أن يقدم دعوى للحفاظ على هذا الحق.
5. **دعوى الرهن**: تُستخدم عندما يتم تأسيس حق رهن على ملك معين كضمان لدين. يمكن للدائن تقديم دعوى لإجراء التنفيذ على الرهن في حالة عدم سداد الدين.
6. **دعوى التحفظ**: تُرفع لتأمين حقوق شخص معين أو لمنع تصرفات قد تضر بالملكيات العينية.
ثانيا : أما الدعوى الشخصية العقارية فهي التي تتعلق بالذمة ،ولاتتعلق بحق عيني ،وذلك كالمطالبة بتسليم اجرة للعين ،او تسليم ثمنها ،او تسليم العقار .
فهذه يكون الاختصاص بنطرها لمحكمة موطن المدعى عليه ...
وهذه الدعاوى لاتقع تحت حصر بخلاف الدعاوى العينية العقارية التي ذكرها القانون المدني حصرا ..
حيث نصت المادة (130) مدني بقولها :المسؤولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره وأحكامه وآثاره وانتقاله وانقضائه في الكتاب الثاني من هذا القانون.
تحياتي القاضي عبدالسلام أحمد الاشقري
تعليقات
إرسال تعليق