الدفع بعدم القبول ( وتمييز الدفع الشكلي عن عدم القبول
العلاقة بين الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول
الدفع بعدم القبول:
١_ لا يوجه الى إجراءات الخصومة ، ٢_لا يوجه إلى ذات الحق المدعى به ،
٣_ يرمى إلى انكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى ،
فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز إستعمالها ،
أم أن شرط الأستعمال غير جائز لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعه.
له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يحتل مركزا وسطا بينهما ، فهو فى بعض الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف فيه مع الدفوع الشكلية ، وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف فيه مع الدفوع الموضوعية
.أمثلة لما يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي:
١_يسقط الحق فى التمسك بالدفع الشكلى بتقديم دفع شكلي آخر عليه
٢_ أو بتقديم مذكرة بدفاع الخصم دون أن تتضمن تمسكه به
٣_، كما يسقط الحق فى التمسك بالدفع الشكلي اذا طلب الخصم رفض طلبات خصمه ، أو ناقش هذه الطلبات ، أو عرض دفع كل المطلوب منه أو بعضه ،
٤_ أو فوض الأمر للمحكمة ،
٥_ أو أبدى طلباً عارضاً فى مواجهة المدعى ،
٦_أو طلب أدخال ضامن في الدعوى ، ٧_ طلب تأجيلها لتقديم المستندات التي تثبت براءة ذمته من الدين كله أو بعضه
٨ طلب التأجيل للاطلاع على مستند معين قدمه خصمه
٩_ ويسقط الحق فى التمسك بالدفع الشكلي طلب المدعى عليه ضم الدعوى الى أخرى اذا كانت القضيتان أمام دائرتين فى محكمة واحدة ،
علة سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلى
هو أن المدعى عليه بإبداء ما تقدم يسلم ضمناً بصحة إجراءات الخصومة وبقيامها أما محكمة مختصة ،
هذا فضلا عن أن التمسك بالضم يعتبر بمثابة دفع شكلى ،
ويسقط أيضاً بالتمسك بوقف الدعوى حتى يفصل في مسائل أولية لا تدخل في اختصاصها اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة أو اختصاصا نوعياً.
كذلك يسقط حق الخصم فى التمسك بالدفع الشكلى أذ تمسك بما من شأنه أن يؤدى الى زوال الخصومة بغير حكم فى موضوعها:
كما أذا تمسك بإسقاط الخصومة
أو بانقضاء الخصومة بالتقادم
أو باعتبارها كأن لم تكن بسبب بقائها مشطوبة ستين يوماً
ويسقط حق الخصم في التمسك بالدفع الشكلى مبادرته بإبداء دفع بعدم قبول الدعوى ، لعدم رفعها مثلاً في الميعاد أو المناسبة المحددة لذلك ،
أو لرفعها من غير ذى صفة ،
أو لانتفاء المصلحة القانونية فى رفعها ،
أو لسبق الفصل في موضوعها ويسقط حق الخصم فى التمسك بالدفوع الشكلية تمسكه بانتفاء أهلية خصمه للتقاضي ،
سواء عند من يرى أن التمسك بانتفاء الأهلية من الدفوع الشكلية ،
أو عند من يرى أنه من الدفوع بعدم القبول ، لأنه في الحالتين يكون قد أسقط حقه فى التمسك بالدفوع الشكلية عملاً بالمادة
أثر الحكم بالدفع الشكلي
الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق ،
فهو يفصل في مسألة أولية دون أن يمس موضوع النزاع ،
، لان فحص الموضوع فى هذا الصدد أو الإشارة إليه في أسباب الحكم لا يؤثر فى تكييفه أذ العبرة بالقضاء الوارد بالمنطوق وأذن فالحكم الصادر فى الدفع الشكلي هو من الأحكام الفرعية- أى الصادرة قبل الفصل في الموضوع-
واستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على المحكمة الاستئنافية الا الخصومة في الدفع
لان القاعدة أن الاستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية الا ما رفعت عنه الاستئناف من قضاء محكمة الدرجة الاولى.
وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى في الموضوع أن هى ألغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ،
اختصاص المحكمة التجارية
المادة ( 1): تنشأ في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات) ( عدن ، الحديدة ، حضرموت ، تعز)) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية..
المادة ( 2): تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة ( 1) من هذا القرار من قاضي فرد المادة ( 3) ا. تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة. ب يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية عدا
١_ قضايا الافلاس
٢ والبنوك
٣_والعلامات
٤_والاسماء التجارية
٥والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا أجنبيا.
(الحكمة ( الغاية) من الدفع بعدم القبول وتمييزه مما يشتبه به
إن الدفع والدعوى ، بوصفها إجراءات قضائية إنما تخضع للأمور التنظيمية والشكلية التي يتكفل المشرع بتحديدها ومن ثم تلبية الحماية القضائية لمن يطلبها سواء من جهة الادعاء أم من جهة الدفاع.
فالإجراءات القضائية ورغم تنوعها إنما ترتبط ببعضها لتكون في المحصلة عملاً قانونياً واحداً ، وفي حالة مخالفة الخصوم للشكليات المقررة عندها تنهض الجزاءات التي حددها المشرع بسبب مخالفة تلك القواعد
فالمدعي عندما يتجاهل أو يهمل الشروط اللازمة لصحة دعواه ، أو عندما لا يتقيد بالضوابط والشكليات والمدد المقررة لصحة الدعوى ،
إنما يخرق بذلك ضمانة ضرورية تحرص عليها التشريعات المختلفة للوصول إلى قضاء عادل ألا وهي الشكل. وإذا كان الطابع المميز لقواعد المرافعات أنها قواعد شكلية ، فإن بعض هذه القواعد تكون لها خصائص القواعد الموضوعية التي تمس حقوق الأفراد ، مثل قواعد شروط قبول الدعوى ، والقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام وقواعد تسبيبها ( ۳).
من هنا تبدو الحكمة من الدفع بعدم القبول من كونها جزاءاً ذات طابع خاص ينهض عندما لا تحترم الشكليات المقررة من قبل المدعي ،فالدفع بعدم القبول ، إنما يسلب سلطة المدعي في استعمال الدعوى ، لأن هذه السلطة لم تباشر وفق الشكل المحدد له ، ومن ثم أصبحت وسيلة المدعي ( الدعوى) غير قادرة للمطالبة بالحقوق ، فالدفع إذن وسيلة لردع المدعي غير المستوف لشرائط إقامة الدعوى.
الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول
أثارت طبيعة الدفع بعدم القبول خلافاً حاداً بين الفقهاء وجدلاً واسعاً في المؤلفات القانونية ، هذا الخلاف في الآراء سببه غموض هذا الدفع وعدم وضوح معالمه ، فتارة يقترب من الدفوع الموضوعية ،
وتارةً أخرى تلتقي أحكامه مع أحكام الدفوع الشكلية ، مما أوقع الفقهاء في حيرة منه ، ولهذا ذهبت الآراء في تحديد أحكامه إلى مذاهب شتى.
أولاً: الاتجاه التقليدي الاتجاه القديم
تتلخص فلسفة هذا الاتجاه ، بإلغاء طائفة الدفوع بعدم القبول وذلك بالنظر إلى ما يحيط بهذا النوع من الدفوع من مشاكل ، وضرورة إدماجه داخل طائفة الدفوع الشكلية. وقد استند هذا الاتجاه على حجج من أهمها أن قانون المرافعات الفرنسي الصادر في سنة ۱۸۰٦ قد عدد الدفوع الشكلية والموضوعية فقط ، حيث يتوجه النوع الأول إلى الإجراءات بقصد عرقلة سير الخصومة ،
أما النوع الثاني فيتوجه إلى مضمون الادعاء بقصد تحطيمه.
أما الحجة الثانية ، فتعتمد على ما جرى عليه العمل إذ تم إدماج الدفع بعدم القبول في هذه الفترة داخل طائفة الدفوع الشكلية ( ۱).
ثانياً: الاتجاه الحديث ( الاتجاه المعاصر)
حاول هذا الاتجاه التخفيف من خطورة فلسفة الاتجاه القديم ، ومن اعتبار الدفع بعدم القبول ضمن طائفة الدفوع الشكلية ، فعمد إلى إجراء تفرقة دقيقة داخل طائفة الدفوع بعدم القبول ، فذهب إلى أنه يوجد من هذه الدفوع ما يتصل بالإجراءات وأسماها الدفوع بعدم القبول المتعلقة بالإجراءات ، والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالموضوع وهي ما يتصل بالموضوع
حيث يقصد بالنوع الأول من هذه الدفوع تلك التي ترمي إلى استبعاد الطلب القضائي ، نظراً لأن الدعوى لم تمارس من خلال الشروط الواجب توافرها لاستعمالها استعمالاً مقبولاً من الناحية الإجرائية. أما الدفع بعدم القبول المرتبط بالموضوع ، فهو الدفع الذي يواجه الادعاء بحق أمام القضاء كأساس للطلب القضائي.
إن ما يترتب على فلسفة هذا الاتجاه ، هي وجوب إعطاء الحكم القانوني للدفع الموضوعي والشكلي على الدفع بعدم القبول حيثما وجد ،
فالدفع بعدم القبول المرتبط بالإجراءات يطبق عليه أحكام الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول المرتبط بالموضوع يطبق عليه أحكام الدفوع الموضوعية.
كما ذهب جانب من الفقه إلى أن الدفع بعدم القبول ، إذ كان لعيب في العمل الإجرائي ، فهو في الحقيقة دفع شكلي يخضع لأحكام الدفوع الشكلية ، أما إذا كان الدفع بعدم القبول بسبب التخلف الظاهر لأحد شروط الحق في الدعوى ، أو انقضاء الحق وهو ما يطلق عليه الفقه والقضاء عدم القبول الموضوعي أو المتصل بالموضوع فيأخذ حكم الدفوع الموضوعية.
وقت إثارة الدفع بعدم القبول
أجازت التشريعات المقارنة للخصم إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى ،
بمعنى أنه لا يسقط الحق فى إبدائه بالكلام في الموضوع ، بل يجوز أن يبديه الخصم في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات ، كما أنه لا يلزم تقديم الدفوع بعدم القبول معاً ، وإنما يعامل معاملة الدفوع الموضوعية..
ثانياً: حجية الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول
إذا كان الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى ،
إذ يحوز حجية الشيء المحكوم به ، وإذا كان الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي يمثل عائقاً مؤقتاً للدعوى ، بحيث يقتصر أثره على إلغاء إجراءات الدعوى ،
إذ يجوز لصاحب المصلحة تجديد الدعوى ما لم يكن حقه قد سقط لسبب من أسباب السقوط ،
إلا أن الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم القبول يتميز عن الدفوع الأخرى ، من حيث عدم إمكانية وضع حكم عام يتعلق بأثره.
فأحياناً يترتب على الحكم بقبوله عدم جواز تجديد الدعوى ، كما هو الحال بالنسبة للدفع بسقوط الحق في رفع دعوى الحيازة بالنسبة لمن بادر برفع دعوى المطالبة بالحق ، وأحياناً أخرى يقتصر أثر الحكم بعدم القبول على إلغاء إجراءات الدعوى ويكون من الممكن تجديدها ، كما لو رفعت الدعوى قبل أوانها أو مناسبتها ).
إذن لا يحوز الحكم في الدفع بعدم القبول- كقاعدة عامة- حجية الشيء المقضي فيه ، لأن هذه الحجية إنما تترتب على القضاء الموضوعي ، أي على الأحكام الفاصلة في الموضوع ، أما الحكم بعدم القبول فلا يعد قضاء موضوعياً ، لأنه لا يفصل في الموضوع ، لذا لا يرتب حجية الشيء المقضى فيه ، وهكذا يجوز بعد الحكم عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، أن تقبل ذات الدعوى من جديد متى توافرت المصلحة
ثالثاً: مدى استنفاد المحكمة لولايتها عند الحكم في الدفع بعدم القبول
يتجه القضاء المصري- و يؤيده بعض الفقهاء
إلى عد الحكم في الدفع بعدم القبول كالحكم في الدفع الموضوعي ،
فإذا قضت المحكمة بقبوله فإنها تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ،
بحيث يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية ،
فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت الحكم ، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
ويؤكد هذا الاتجاه ، أن هذا الإجراء لا يعد إخلالاً بحق التقاضي على درجتين ، ولو أن المحكمة الاستئنافية تنظر الموضوع في هذه الحالة لأول مرة في الواقع ، أي أن الموضوع لا يبحث أمام القضاء إلا مرة واحدة ،
وذلك على أساس أن الدفع بعدم القبول دفع موضوعي ،
والحكم فيه حكم فى الموضوع يستنفذ سلطة المحكمة التي أصدرته بالنسبة للموضوع.
إلا أن جمهورالفقه ينتقد على أساس أن الحكم الصادر بقبول الدفع لا يعد حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ،
ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في الموضوع إذا ما ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى ، وإنما يتعين عليها أن تعيد إليها الدعوى لتنظر في موضوعها ، والقول بغير ذلك معناه أن تفصل المحكمة
الآثار المترتبة على الحكم بصحة الدفع بعدم القبول
إن إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة يعني توقع أحد احتمالين
، الأول ، قبول الدعوى أي) عدم صحة الدفع
الثاني عدم قبول الدعوى ( بمعني صحة الدفع) ،
ففي الاحتمال الأول لا يكون الدفع المقدم من المدعى عليه منتجاً ، أي أن الدفع المقدم غير صحيح لكون الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية ، ففي هذه الحالة تستمر المحكمة في نظر الدعوى وصولاً إلى إصدار الحكم فيها.
أما الاحتمال الثاني- وهو ما يتعلق بصلب الموضوع- فهو الحكم بصحة الدفع المقدم من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى ، ففي هذه الحالة تترتب آثاراً محددة تنعكس مباشرةً على سير الدعوى ،
.
منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى.
أولاً: منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى بشكل نهائي
إذا كان الدفع بعدم القبول مبنياً على سقوط الحق في استعمال الدعوى ، فهذا يعني منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى بشكل نهائي ، أي لا تجوز إعادة الدعوى أمام المحكمة وإلا دفع بسبق الفصل فيها
. إن أساس منع المحكمة من الفصل في الدعوى في هذه الحالة ، ترجع إلى أن الحكم بقبول الدفع يحوز حجية الشيء المقضي فيه ، وبالتالي لا يجوز رفع هذه الدعوي مرة ثانية ( والأمثلة على هذه الحالة عديدة ، لعل من أبرزها الدفع بعدم قبول دعوى الحيازة لرفعها بعد سنة من تاريخ التعرض ، كذلك الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ، إذ تعد مواعيد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن ( ۳). ومن الأمثلة الأخرى لهذه الحالة الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء الدين بالتقادم
ثانياً: منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى بشكل مؤقت
يكون المنع من نظر الدعوى ، للحكم بعدم قبولها منعاً مؤقتاً ،
إذا كان الدفع بعدم القبول مبني على عدم توافر الشروط اللازمة للالتجاء إلى القضاء ( ففي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم بعدم القبول على إلغاء إجراءات الدعوى ، ويكون من الممكن تجديدها مرة ثانية ، طالما لم يسبق الفصل في موضوعها. ومن صور هذه الحالة ، رفع الدعوى قبل أوانها أو مناسبتها ، أو حالة عدم توجه الدعوى ، أو كون المصلحة غير قائمة.
تعليقات
إرسال تعليق