النصوص المنظمة لإدارة الأموال الواقعة تحت الحراسة القضائية ، و أموال القاصرين ومن في حكمهم ،مع بيان مهام وصلاحية الحارس

 بسم الله الرحمن الرحيم 


النصوص المنظمة لإدارة الأموال الواقعة تحت الحراسة القضائية ، و أموال القاصرين ومن في حكمهم ،مع بيان مهام وصلاحية الحارس ،والوصي ،والمنصوب ،والنائب القانوني، وذلك في قانون المرافعات ،والقانون المدني،وقانون الأحوال الشخصية 

القاضي عبدالسلام أحمد عبدالله قاسم عبدالرزاق الأشقري 



أولا: قانون المرافعات :


395(إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية :

-١ يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته إن وجدت إلى من يحدده القاضي 

-٢ لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي المختص 

-٣ لا يجـوز للحـارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها إستعمالاً شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها .

-٤ لا يجـوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع .

-٥ يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات عند إنتهاء الحراسة ، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده القاضي.

-٧ للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي:

- أ إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة ، أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه 

بالقيام بالحراسة ، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه .

- ب يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل إنتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً ، أما إذا لم يكن موضوع المال مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.

- ج بعد إنتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت إليه ملكية المال موضوع 

الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة .

مادة (٣٩٦ : (يشترط في الحارس أن يكون أميناً قادراً على الحراسة وإدارة ما عهد عليه والا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .

مادة (٣٩٧ : (على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون التنفيذ أن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة عل ى عاتقه وينبهه أن أي إتلاف أو إختلاس أو إخفـاء للأشياء المحجوزة أو الإمتناع عن تسليمها موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية .


مادة (٣٩٨ : (يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله أن يعزله من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب المصلحة .



ثانيا :القانون المدني 


أ-الحراسة القضائية وفقا لنصوص القانون المدني :


الحراسة :(التعديل): هو تسليم المتنازع عليه إلى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضا الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .


مادة (٩٥٦ :(تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف اذا قام نزاع بين المسؤولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبين ان الح راسة لابد منها للمحافظة على اموال الوقف وحقوق ذوي الشأن وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيين متولٍ على الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف إذا كان مديناً لحين تمام سداد الدين وإذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً تجوز الحراسة القضائية على حصته وحد ها ان امكن افرازها مؤقتاً والا فعلى الوقف كله ويشترط في الحالتين أن تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشه .


مادة (٩٥٧ :(يكون تعيين الحارس العدل سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باجماع ذوي الشأن وإن اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعياً في ذلك المصلحة .

مادة (٩٥٨ :(يلزم الحارس (العدل) المحافظة على الأموال المعهود ا اليه وإدارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.


مادة (٩٥٩ :(لا يجوز للحارس (العدل) أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها احد ذوي الشأن الا برضاء الاخرين 

مادة (٩٦٠ :(لا يجوز للحارس (العدل) أن يتصرف في عين الأموال المسلمة اليه الا برضاء ذوي الشأن جميعاً او بامر من القضاء مالم تكن من عروض التجارة ويخشى تلفه .


مادة (٩٦١ :(يستحق الحارس اجراً ما لم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الأجر في سند اختياره كان له أجر المثل .

مادة (٩٦٢ :(اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه أن يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي أن يلزمه بإمساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشأن عن إدارته للمال سنوياً او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما أنفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة لزمه أن يودع صورة من كشف الحساب في إدارة المحكمة .


مادة (٩٦٣ :(يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبين ما عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة فاذا لم ينص على ذلك طبقت أحكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب .

مادة (٩٦٤ :(تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء ويلزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده من غلته إلى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي .



ب- إدارة المتولي والوصي والمنصوب (القانون المدني)


مـادة (٥٢ : (يخـضع فاقـدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصـية كما يخضعون لأحكام الحجر على الأهلية المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة 

مـادة (٥٣ : (الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن لـه وكيل أو ولي أو وصي تعتبر زوجته وأولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لإدارته والمحافظة عليه والإنفاق منه على من تلزمه نفقتهم وقـضاء ديـونه واقتضاء حقوقه فإذا لم يكن له زوجة ولا أولاد أو ثبت تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمـة منـصوباً عـنه مقدمة في ذلك الرشيد الأمين من أقاربه تسلم إليه أموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته تحت إشراف المحكمة 

المادة (54) :على محكمة موطن الأخرس أو من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية إذا لم يكن له ولي أن تعين له مساعداً يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد أن يباشر بمفرده شيئا خاصاً بمن يساعده.


الحجر على الشخص في أهليته

مادة (55): الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان:-

1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه.

2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون.


الفرع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه

مادة (56): فاقدوا الأهلية وناقصوها لصغر أو جنون أو سفه أو عته يحجر على تصرفاتهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون.

مادة (57) : لا يحتاج الحجر إلى حكم في الأحوال الآتية:-

1- على الصغير حتى يبلغ رشيداً.

2- على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً.

مادة (58) : يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الأحوال الآتية :

1. الجنون الطارئ بعد الرشد0

2. السفه الطارئ بعد الرشد0

وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوباً عن المحجور عليه يسلم إليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الوصية.


مادة (67): يرتفع الحجر عن المجنون بالإفاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الإفاقة ويجوز لمن أفاق من جنون أن يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم أمواله إليه ، كما يجوز لوليه أو الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح إقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا إجازته لتلك التصرفات وله الإنشاء من جديد.

مادة (68): يضمن المحجور عليه ما أتلفه من مال الغير إذا لم يكن قد سلم إليه أما إذا كان المالك هو الذي سلمه إلى المجنون والصغير فلا يضمن أيهما إلا إذا كان التسليم نتيجة تصرف مأذون له فيه. 

مادة (69) : يلزم إشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر أو برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك بإثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم وتقوم إدارة المحكمة بذلك وإذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر أمامه بذلك وإذا تأيد الحكم أو الغي استئنافياً يؤشر بذلك أيضاً وكذلك الحال إذا طعن في الحكم بالنقض وأيد أو نقض وإذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه إبلاغ إدارة المحكمة لتقوم بإبلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لإشهاره في سجلاتها.

مادة (70): الأذن الصادر للصبي المميز أو إلغاؤه أو تعديله يلزم إشهاره طبقاً لما تقدم في المادة السابقة ويكون الإشهار في حالة عدم صدور حكم بناءً على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات المأذون بها ويوقّع الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به إدارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالإذن قبل إشهاره.


مادة (513): لا يجوز بيع عقار عديم الأهلية أو ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينقض البيع إذا طلب البائع تكملة الثمن إلى ما لا يجاوز الغبن ولا تسمع الدعوى بإبطال البيع أو بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك ، مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) فيما يتعلق بالغبن.

مادة (514): لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك.

مادة (515): يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبل قبضه وأن يحيل به على المشتري


مادة (522): إذا إنعقد البيع موقوفاً غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميز غير المأذون فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للثمن إلاّ إذا أجاز البيع من له الحق في إجازته ، ووقعت الإجازة مستوفية شروط صحتها ,

مادة (523): الإجازة هي إقرار العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغاً رشيداً مدركاً مختاراً غير مكره ولا هازل، وتكون صريحة أو ضمنية بالقول أو بالفعل وتنعطف الإجازة على العقد منذ وقوعه.



مادة (987): يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين على الصغير،كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مال الصغير لنفسه ، وحكم الجد حكم الاب مع عدمه.

مادة (988): لايجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليه عند الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه







ثالثا:قانون الأحوال الشخصية 

الوصي والمتولي والمنصوب .


مـادة (٢٦١ :(الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه او إستيفائها أو لرعاية قصارة وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصية مكانه بعد موته.


مـادة (٢٦٢ :(الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي .


مادة (٢٦٣ :(تعين المحكمة منصوباً (وصياً) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٢. (

مـادة (٢٦٤ :(إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصياً) عن القاصر وإذا غاب الوصي أو أعتقل وخشى من غيابه أو إعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصياً) مؤقتاً ، مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٢.(


مادة (٢٦٥:(إذا مات المورث عن ورثة بالغين دون أن يوصي إلى أحد وعليه ديون ولـه حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات ، وإذا قبض أحد الورثة شيئاً فليس له أن يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة ، وإذا أ شترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه أجيبوا إلى ذلك وإلا كان لهم الرجوع بعين مالهم.


مـادة (٢٦٦ :(إذا مـات وهو مسافر ولم يوص أحدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه إلى الورثة. 


مـادة (٢٦٧ :(المشرف والرقيب والمشروط علمه ورأيه يقتصر عملهم على الإشراف أو الرقابة أو العلم أو الرأي إلا إذا نص الموصي على غير ذلك.

مادة (٢٦٨ :(يشترط في الوصي أن يكون بالغا عاقلا أمينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك. 

مادة (٢٦٩ :(من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة ا لسابقة فعلى القاضي أن يعين منصوبا ( وصيا) بدله. 


مادة (٢٧٠ :(إذا رفع إلى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في أموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تـصرف الوصي على إذن المحكمة أما إذا ثبت الضرر بطلت وصايتــه وعينت المحكمة منصوباً ( وصياً)بدله.


مادة (٢٧١ ( : إذا رأى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر أو رأى عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب ( وصي) غيره. 


مادة (٢٧٢ : (في الأحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسؤولة الأولى على أموال القاصر.


مادة (٢٧٣ :(تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي وقبول الوصي لها ، وتوفر شروط الوصاية فيه.


مادة (٢٧٤ : (إذا أوصى وأطلق عمت الوصاية جميع التصرفات وإذا أوصى وقيد بوقت أو بغيره أو عين فليس للوصي أن يتعدى ما قيد به أو ما عين له. 

مادة (٢٧٥ :(إذا تعدد الأوصياء فليس لأحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الأموال الضائعة إلا بنص من الموصي.


مادة (٢٧٦ :(إذا اختلف الأوصياء فليس لأحدهم أن ينفرد وينوب القاضي عنهم إلى أن يجتمعوا. 


مـادة (٢٧٧ :(إذا أشترط الموص ي إجتماع الوصيين ومات أحدهما بطلت وصاية الآخر أما إذا غاب أحد الوصيين أو تمرد كانت الولاية للقاضي إلى أن يجتمعا أو يعود الغائب مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٢.(


مادة (٢٧٨ :(لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما أوصى به. 


مـادة (٢٧٩ :(قـضاء الفـضولي دين الموصى أو تنفيذ وصاياه متوقف على إجازة الوصي ، فإذا أجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك. 


مـادة (٢٨٠ :(تكون الوصاية تبرعا بغير أجر إلا إذا نص الموصي أو طلب الموصى وإذا طلب الوصي أجرا قدره له القاضي بأجر المثل ويسرى الأجر من تاريخ الطلب.

 

مـادة (٢٨١ :(أجرة الوصي تخر ج من رأس المال مطلقاً إذا كانت أجرة المثل فإذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية فإن كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين وأموالهم كانت الأجرة من أنصباءهم لا من رأس المال.


مادة (٢٨٢ :(كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد أو زاد على المثل. 

مـادة (٢٨٣ :(لا يـصح للوصي التبرع من مال القاصر إلاَّ فيما جرى به العرف من رد تبرعات أو هبات كانت قد وصلت إلى والده في الأعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف. 


مادة (٢٨٤ :(للوصي الت صرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لازما لإدارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك إلاَّ بإذن المحكمة. 


مادة (٢٨٥ :(لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر لأكثر من ثلاث سنوات.



(٢٨٦ :(لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر بأقل من أجر المثل. 


مادة (٢٨٧ م): ع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للأب ، لا يصح للوصي الانفاق على أب القاصر أو على من تجب على القاصر نفقته الاَّ بتقدير من القاضي .


مادة (٢٨٨ :(لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو اسقاط حقوقه الاَّ بإذن من المحكمة مع تحقق المصلحة في ذلك.


مـادة (٢٨٩ :(يجب على الوصي حفظ مال القاصر ، وكذا الحلي ونحوها في مقر أمين ، ويجوز له بإذن المحكمة إيداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها بأحد المصارف غير الربوية بضمان، ولا يجوز سحب شئ منه الاّ بإذن المحكمة وللمصلحــة.


مـادة (٢٩٠ ال): قول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة ، وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفـيس والإنفـاق المعتاد وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على مـوافقة المحكمة ، وكل تصرف من الوصي في كرائم الأموال من المنقول وفي العقار مطل قا متوقف نفوذه على صدور إذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر. 


مـادة (٢٩١ :(يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة إذا مات الميت وله قصار إبلاغ القاضي لحصر أموالهم في دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ، ويجب على المحكمة المبادرة إلى ذلك متى طلب منها أي من المذكورين في صدر هذه المادة. 


مادة (٢٩٢ :(يجب على الوصي على الحمل أن يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون. 


مـادة ٢٩٣ :(يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن إدارته لأموال القاصر مؤيداً بالمستندات كل عام ويجب علـيه إيـداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسـم القاصـر في أحـد المصارف غير الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلاً إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.


مادة (٢٩٤ :(يضمن الوصي إذا خان أو تعدى أو فرط أو صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي. 


مادة (٢٩٥ :(إذا اجر الوصي مال القاصر بأقل من اجر المثل ضمن مع وجود من يستأجره باجرة المثل.

مادة (٢٩٦ :(إذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته.


ـادة (٢٩٧ :(تنتهي وصاية الوصي بموته أو بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية أو خشي على المال تلفه ، وبالنسبة للقاصر أيضاً بموت القاصر او ببلوغه الرشد.


مادة (٢٩٨ :(متى انتهت وصاية الوصي ، ألزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيداً بالمستندات عن وصايته وبتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال ولا تبراء ذمة الوصي أو ورثته إلاَّ باعتماد الحسابالختامي من المحكمة أو القاصر بعد بلوغه الرشد



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

عبدالسلام أحمد عبدالله الأشقري



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعاوى العينية العقارية و الشخصية العقارية

معنى أن الدفع يقرع سمع المحكمة

بعض النصائح عند كتابة الدفوع